العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم من يتصدق بمبلغ ثابت شهريًا، ثم أخرج مبلغًا آخر بنية الصدقة عن نفسه وعمن أعطاه المال؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المواظبة على مبلغ ثابت من شهريًا عمل صالح ونافع، وإذا أعطاك شخص مالًا لتتصدق به، فاصرفه للمستحقين أو حسب شرط صاحبه. إذا كان المقصود أنك أخرجت مال صاحبك ونويت به صدقتك وصدقته، فهذا لا يحسب لك بل لصاحبه فقط، ولك أجر الإعانة. التصدق بمبلغ ثابت تطوع، عدم الانقطاع عنه، فإن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
25611
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي