ما حكم أخذ مبلغ مالي نظير الاشتراك في مزاد للهاتف المحمول، مع الأخذ في الاعتبار أن هذا المبلغ يتضمن قيمة معلومات إضافية تضاف للاتصال، وأن المشاركة في المزاد تُعد خدمة إضافية تُقدم للمتصل، مع وجود خيار للمشتري في العقود، وإمكانية فصل أجرة الاستعلام عن أجرة المشاركة في المزاد، وهل يمكن اعتبار قيمة الدخول للمزاد ضمن رسم الدخول الوارد في قرار مجمع الفقه الإسلامي "لا مانع شرعًا من استيفاء رسم الدخول -قيمة دفتر الشروط"، وما هي ضوابط تحديد هذا الثمن، وما حكم تحديد قيمة المزايدة بدينار واحد في كل عملية؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز تحديد قيمة ثابتة للاشتراك في المزاد، سواء بالحضور أو الاتصال، لأن المشترك يدفعها أملًا في الشراء وقد لا يحصل له ذلك، فيضيع ماله بلا مقابل، وهذا من القمار . ويجوز فقط أخذ أجرة مقابل الخدمات الفعلية المقدمة للمشترك، كتقييد طلبه وإمداده بالمعلومات، ويمكن إضافة هذه الأجرة على قيمة الاتصال. وقرار مجمع الإسلامي بجواز استيفاء رسم الدخول يقابله في هذه الحالة أخذ قيمة التكلفة الفعلية لإمداد المشترك بالمعلومات من أجور الموظفين وربح وما هو ضروري لإتمام ذلك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/80117
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 80117
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي