هل يلزم إخراج ثمن البقرة التي نُويت ذبحها لله ثم بيعت بعد العدول عن ذبحها؟
لا يلزم المستفتي شيء ولا يلزمه إخراج ثمن السلعة ما دام لم يتلفظ بلفظ النذر، لأن مجرد النية وما يجول في الخاطر لا يلزم منه شيء، لما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها، ما لم تتكلم به، أو تعمل». والنذر لا بد له من تلفظ به بما يدل على الالتزام، ولا يكفي في انعقاده مجرد النية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/178594