هل يجوز إخراج ثمن البقرة وتوزيعه بدلاً من شرائها بعد النذر بشراء بقرة وتوزيعها؟
إن كان ما قُلته بنية النذر، فهو نذر يلزم الوفاء به. وإن لم تنوِ النذر، فلا ينعقد نذرًا، والأولى الوفاء به. الأصل أن من نذر قربة، وجب عليه الوفاء بما نذر، ولا يجوز تغييره إلى غيره أو قيمته، وهو مذهب الجمهور. وأما الانتقال إلى القيمة للحاجة ومصلحة الفقير، ففيه خلاف، لكنه جائز. أما الانتقال إلى المال بدلاً من الذبح لتخفيف مشقة التوزيع ونحوه، فلا يجوز، بخلاف ما لو كان لمصلحة الفقراء. والأولى دائمًا إخراج المنذور على صفته خروجًا من الخلاف.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/147156