العودة إلى البحث

هل يجوز تأجيل كفارة اليمين بسبب أزمة سيولة، والاكتفاء بالمال القليل للمصروفات، أم يجب صيام ثلاثة أيام على الفور، وهل يجوز صيام الأيام التسعة من ذي الحجة تطوعًا في حال جواز التأجيل؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

أولاً: كفارة اليمين تكون بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات، ويقدر الإطعام بمد من البُر أو نصف صاع من غيره، أي ما يقارب 7.5 كيلو جرام من الأرز عند الجمهور، أو 15 كيلو جرامًا عند الحنابلة، وإذا كان الشخص يملك ما يكفي لشراء هذا القدر، وجب عليه الإطعام ولم يجز له الصيام.

ثانياً: إذا كان مال المكفّر غائباً أو محبوساً، ففيه قولان للعلماء: 1. القول الأول (الراجح): يستدين المكفّر إن وجد من يقرضه، فإن لم يجد، صام. ولا ينتقل للصوم إلا إذا تعذر الاستدانة، وهذا مذهب المالكية والحنابلة. 2. القول الثاني: ينتقل إلى الصوم مباشرة لأنه يعتبر غير واجد للمال، وهو مذهب الحنفية.

والراجح هو القول الأول؛ لأن كفارة اليمين حق مالي لا يسقط بغياب المال، وليس لها وقت محدد يفوت بتأخيرها، بخلاف ما له وقت محدد كالهدي في الحج أو التيمم للصلاة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي