هل تُحدد كفارة اليمين بيوم وقوعها ونكثها، أم أنها عامة حسب وضع الشخص، وهل يجوز الصوم إذا كان إخراج المال سيؤدي إلى عدم كفاية الراتب لنهاية الشهر؟
لا يصح الصيام ككفارة إلا لمن عجز عن الإطعام أو الكسوة أو تحرير رقبة، لقوله تعالى: "فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ"، واختلف أهل العلم في وقت اعتبار العجز، فمنهم من اعتبره وقت الحنث، وبالتالي لا يجزئك الصيام إن كان يكفيك من المال ما يكفي لقوتك وقوت عيالك ليوم وليلة بعد ثمن الإطعام أو الكسوة، ومنهم من أجاز الصوم لمن كان مستحقاً للزكاة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/166566