ما حكم استثمار أموال الآخرين بنسبة معينة مقابل تحمل 70% من الخسارة وتقسيم الأرباح مناصفة، أو بدفع مبلغ مقطوع شهريًا لمدة محددة ثم استرداد رأس المال مع الربح، وما هي الطريقة الشرعية للمرابحة وأتعاب المكتب في بيع وشراء الأسهم للغير؟
سؤالك يشتمل على ثلاث مسائل:
1. استثمارك أموال الآخرين بحيث يكون لهم 50% من الربح وتتحمل أنت 70% من الخسارة، هذا العقد لا يجوز لأن المضارب لا يتحمل مالًا في الخسارة، وتصحيحه يكون بالاتفاق على نسبة معينة من الربح، وتكون خسارة المضارب بجهده وخسارة صاحب المال من ماله.
2. استثمارك أموال الآخرين على أن تعطيهم مبلغًا معينًا:
- إذا كانت المبالغ الشهرية قروضًا تسدد من الأرباح مع تسوية الفروقات، فهذه المعاملة لا حرج فيها بشرط ألا تضمن رأس المال.
- إذا كانت المبالغ الشهرية هي الربح أو جزء منه، فهذه المعاملة لا تجوز لأن الربح في المضاربة لا يجوز أن يكون مبلغًا مقطوعًا، وهو ربا وضمان لرأس المال، مما يفسد عقد المضاربة.
3. كيفية بيع وشراء الأسهم، لا حرج عليك في ذلك إذا التزمت بالشروط والضوابط الشرعية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/59053