هل يجوز للمستثمر في أموال الغير الاحتفاظ بـ 20% من الأرباح مع إعطاء 80% للمالكين، وفي حال الخسارة تقسم 50% لكل طرف، وإن لم يجز فما هي الصيغة الشرعية؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المستثمر في أموال الآخرين: 1. إذا شارك بعمله فقط (عامل ): الربح: حسب الاتفاق (مثال: 20%). الخسارة: يتحملها صاحب رأس المال بالكامل، ويخسر العامل جهده، إلا إذا كانت الخسارة بسبب تقصيره أو تعديه. اشتراط تحمل العامل جزءًا من الخسارة باطل، والعقد صحيح عند . 2. إذا شارك بماله وعمله: الربح: حسب الاتفاق. الخسارة: تكون بنسبة رأس المال (مثال: إذا كان له عشر المال، يتحمل عشر الخسارة).
دليل ذلك: قال ابن قدامة: الخسارة في على كل شريك بقدر ماله، وفي المضاربة على المال خاصة، لا يتحمل العامل منها شيئًا. وقال: شرط ضمان المضارب للمال أو تحمل جزء من الخسارة باطل، والعقد صحيح.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18140
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 18140
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي