ما حكم استخدام أغراض المسجد الشخصية كالمطرقة، وهل يجوز للمعتكف استخدام نفط المسجد للطهي والتدفئة؟
لا يجوز استخدام أدوات المسجد إلا فيما وُقِفَتْ له، فإن كان لإمام المسجد مرتب، فله الانتفاع بما جرت به العادة في حق عامة الناس، وإن لم يكن له مرتب، فله الانتفاع بقدر أجرة مثله.
لا يجوز صرف آلات المسجد القديمة لمسجد آخر، بل يجب حفظها لحاجات المسجد، ولا يجوز استعمال حُصُر المسجد وفراشه في غير فرشه مطلقًا.
الماء المسبل للشرب لا يجوز الوضوء به، بخلاف السبيل لعموم الانتفاع، فيجوز الوضوء به وغسل الملابس ونحو ذلك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/48004