ما هي حدود استخدام الإمام وأهله لحاجات المسجد من مياه وكاسات وأقلام وأوراق، والأشياء القديمة غير اللازمة للمسجد والتي قد تُرمى، مع العلم أن المسجد تُجمع له تبرعات من الإخوة في أمريكا؟
إذا كان إمام المسجد هو القائم بإصلاحه ونظافته وتوسعته، فهو ناظر على الوقف، ويجوز له الانتفاع بمائه وأوراقه بالمعروف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في وقف عمر رضي الله عنه: "لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقاً غير متأثل مالاً". أما إذا لم يكن ناظراً، فليس له إلا ما أباحه الواقف لعامة المصلين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/45988