هل يجوز للمؤذن أن يختص لنفسه من كراتين مياه الصدقة بوضعها في مكان بالمسجد ليمنع الآخرين من الشرب منها؟
الأموال المتبرع بها لأعمال البر المتنوعة تُعامل معاملة الوقف، ويلزم التقيد بشروط المتبرع في تحديد مصرفها؛ لأنه أخرج ملكه على وصف معين. فمن تبرع بماء للمسجد، فقصده بذلك جميع أهل المسجد دون تفضيل أو حرمان، ولا يجوز للمؤذن حجز شيء منها لنفسه؛ لأنه ينافي شرط المتبرع ويُعد خيانة للأمانة، والخيانة من المحرمات العظيمة التي تستوجب العقاب يوم القيامة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/20295