هل يجوز للمؤذن أن يختص لنفسه من كراتين مياه الصدقة بوضعها في مكان بالمسجد ليمنع الآخرين من الشرب منها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأموال المتبرع بها لأعمال البر المتنوعة تُعامل معاملة ، ويلزم التقيد بشروط المتبرع في تحديد مصرفها؛ لأنه أخرج ملكه على وصف معين. فمن تبرع بماء للمسجد، فقصده بذلك جميع أهل المسجد دون تفضيل أو حرمان، ولا يجوز للمؤذن حجز شيء منها لنفسه؛ لأنه ينافي شرط المتبرع ويُعد خيانة ، والخيانة من المحرمات العظيمة التي تستوجب العقاب يوم القيامة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/20295
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 20295
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي