ما الضابط الشرعي للتعامل بين الجنسين في أماكن العمل المختلطة، ولتدريب الطلبة من كلا الجنسين، وهل يجوز التناوب على أداء العمل لضمان التفرغ لقضاء حوائج شخصية مع استلام البدل المخصص لساعات العمل الطويلة؟
العلاقة بين الرجل والمرأة الأجنبية لها حدود شرعية مضبوطة، منها: انتفاء الخلوة، وعدم خضوع المرأة بالقول، وعدم إبداء زينتها الباطنة، وغض الرجل بصره. يجوز الكلام بينهما دون خلوة أو خضوع للقول إذا أُمنت الفتنة وكانت هناك حاجة معتبرة، وإلا مُنع. يجوز تعليم النساء ومعاملتهن بضوابط، ويُفضل تجنب العمل التطوعي في تدريبهن إلا لحاجة لتقليل الاختلاط. التناوب في العمل بين الزملاء يتطلب إذن صاحب العمل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/196526