هل يحق لعمرو المطالبة بماله من زيد، وهل يعتبر ما بينهما شركة مضاربة أم عنان، وهل يترتب على زيد إعادة المال كله أو جزء منه أو لا شيء منه بعد خسارته؟
أولًا: الفرق بين المضاربة والعنان أن الأولى يكون المال من طرف والعمل من الآخر، بينما في الثانية يكون المال منهما والعمل منهما أو من أحدهما. هذا لا يغير حكم أن الشريك أمين لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط، ويُصدّق بيمينه في الربح والخسارة وضياع المال.
ثانيًا: الشريك الهارب يضمن المال لتعديه. أما الشريك الآخر "زيد" فلا يضمن أموال الناس إلا إذا حصل منه تعد أو تفريط، ومن صور التفريط التي توجب الضمان: عدم إخبار الشريك الآخر "عمرو" بوجود شريك له يد على المال، أو إذا ضمن زيد شريكه في حال تعديه، أو إذا كتم خبر تعدي الشريك على المال. إذا لم يحصل تفريط من زيد، فلا شيء عليه ويطالب الجميع الشريك الهارب بما أخذ.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/29904