هل يجب على الصديق شرعًا إعادة المال لي، بناءً على ضمانه للشريك الذي تبيّن أنه محتال، خاصة أنني لم أباشر العمل معه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
إذا ضمن الصديق رأس المال في المضاربة مطلقًا، سواء بتعدٍّ أو تفريط من المضارب أو بدونه، فهذا الضمان لا يصحّ. أما إذا ضمنه في حال تعدّي المضارب أو تفريطه، فيصحّ الضمان، ويكون صديقك ضامنًا للمال.
فإذا خان المضارب الأمانة وضيع المال بتعديه، فهو ضامن له، وصديقك الذي ضمن لك المال من التعدي ضامن له، ويجوز لك مطالبته به وعليه أداؤه إليك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/174934