ما حكم الدين في إلزام الطرف الذي أخذ مالًا لاستثماره برد رأس المال إلى صاحبه عند الخسارة، خصوصًا مع عدم تقديم ما يثبت الاستثمار والخسارة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الصورة المذكورة -إعطاء مالٍ لشخص يتجر به مقابل جزء مشاع من الربح كالثلث- جائزة وتسمى ""، والعامل فيها أمين لا يضمن المال إلا بتعدٍّ أو تفريط. شرط ضمان رأس المال في المضاربة فاسد، ومفسد للعقد عند بعض الفقهاء. لا يجوز لصديقك دفع المال لمضارب آخر دون إذنك، وإلا كان متعديًا وضامنًا للمال. إذا دفع صديقك مالك لتاجر آخر دون إذنك، فهو ضامن للمال كله عند المالكية. وللشافعية تفصيل: الضمان على العامل الثاني إن علم أن المال ليس لصديقك، وإلا فالضمان على الأول. أما الحنفية والحنابلة فيخيرون رب المال في تضمين العامل الأول أو الثاني. والراجح تضمين العامل الأول (صديقك).
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/43284
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 43284
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي