العودة إلى البحث
السؤال

هل يضمن الصديق المال الذي أعطاه له والد السائل ليتّجر به، مع العلم أن التجارة قد خسرت وهرب الشريك بالمال؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الخلاصة:

ما ذكرته من إعطاء أبيك مالًا لأحد أصدقائه ليتاجر به وفق القواعد الإسلامية في التجارة (على الربح والخسارة) هو عقد ، لكن اشتراط أبيك على صديقه ضمان رأس المال يجعله فاسدًا، وإذا فسدت المضاربة، فمن أهل العلم من قال إن لصاحب المال الأرباح وللعامل أجرة المثل.

وما ادعاه عامل المضاربة من أن المال كان يتاجر به شخص آخر، يجعله ضامنًا لهذا المال إذا كان قد أعطاه لذلك الشخص دون إذن من أبيك، وبالتالي فمن حقك أن تطالبه بأصل المال وبالربح إذا كان قد حصل ربح، إلا إذا ثبت أن أباك قد أذن له في هذا التصرف.

والله أعلم.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
87961
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي