العودة إلى البحث

هل وقع الطلاق بسبب الأيمان التي حلفها الزوج في حالة خروج الزوجة من الشقة أو عدم فتح هاتفها أو عدم ذهاب ابنه لأهله يوم الجمعة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

أكثر أهل العلم على أن الزوج إذا علّق طلاق زوجته على شرط، فإنه لا يملك التراجع عنه، وإذا تحقق شرطه طلقت زوجته، وهذا هو المفتى به عندنا، لكن يرى بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية أن الزوج إذا قصد إيقاع الطلاق عند حصول المعلق عليه فله أن يتراجع عن التعليق، وإذا لم يقصد إيقاع الطلاق وإنما قصد التهديد، فلا يقع الطلاق وإنما تلزمه كفارة يمين.

وعليه، فالمفتى به عندنا أنك إذا حنثت في يمينك وقع الطلاق على زوجتك، والمرجع في الحنث إلى نيتك فيما تلفظت به، فإذا كانت نيتك منع زوجتك من الخروج من الشقة، فقد وقع الطلاق بخروجها منها، لكن ما دامت خرجت جاهلة بأنها ممنوعة من الخروج من الشقة، فالراجح أنه لا يقع.

وإذا كنت قاصداً زيارة ولدك للأهل في اليوم الذي يجتمعون فيه، فلا تقيد يمينك بيوم الجمعة، وإنما تبر بزيارته في اليوم الذي يجتمعون فيه. وإذا كنت لم تنو بيمينك زمناً، فالظاهر أنه لا يتقيد بزمن، لأن لفظك مطلق.

وننبهك إلى أن يمينك تنحل بالحنث مرة واحدة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي