ما حكم الزكاة التي لم تصل إلى مستحقيها لامتناع الأخت عن إخراجها؟ وماذا يجب علينا فعله في هذه الحالة، وكيف يتم حساب الزكاة الآن بعد أن تم إخراج مبلغ يزيد عن القدر الواجب للعام الحالي؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
يجب مراعاة صلة الرحم حتى مع الخلافات العائلية، لأن قطيعة الرحم من كبائر الذنوب. إذا أعد الرجل زكاة ماله فسرقت أو تلفت، وجب إخراجها من جديد. وإذا وكّل صاحب المال أحداً لإخراج الزكاة، فسرقت أو تلفت في يد الوكيل، وجب على صاحب المال إخراجها من جديد، لأن يد الوكيل كيد الموكل. وعليه، فإذا وكّل الزوج أخته في إخراج الزكاة ولم توصلها لمستحقيها، فالواجب عليه إعادة إخراجها. ويجب عليه الآن إخراج زكاة ماله عن السنة التي مضى حولها فقط، ولا يلزمه إخراج شيء بدلاً عن المال المخصص للعام القادم إلا بعد حولان حوله.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/12722