ما هو نصيب كل وارث من تركة الميت، إذا كان لديه: زوجتان، أخت شقيقة، أخت من الأب، وثلاثة أبناء أخ شقيق؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان الورثة محصورين في الزوجتين والأخت الشقيقة والأخت لأب وأبناء الأخ الشقيق، تقسم كالتالي: للزوجتين الربع لعدم وجود الفرع، وللأخت الشقيقة النصف لانفرادها وعدم وجود من يعصبها، وللأخت لأب السدس تكملة للثلثين، وما بقي فلأبناء الأخ الشقيق تعصيبًا. وأصل التركة من اثني عشر، وتصح من اثنين وسبعين سهمًا.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/159211
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 159211
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي