ما هو نصيب كل وارث من تركة الميت، إذا كان لديه: زوجتان، أخت شقيقة، أخت من الأب، وثلاثة أبناء أخ شقيق؟
إذا كان الورثة محصورين في الزوجتين والأخت الشقيقة والأخت لأب وأبناء الأخ الشقيق، تقسم التركة كالتالي: للزوجتين الربع لعدم وجود الفرع، وللأخت الشقيقة النصف لانفرادها وعدم وجود من يعصبها، وللأخت لأب السدس تكملة للثلثين، وما بقي فلأبناء الأخ الشقيق تعصيبًا. وأصل التركة من اثني عشر، وتصح من اثنين وسبعين سهمًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/159211