هل يعتبر الشقاق وعدم المؤانسة بين الزوجين سببًا لفسخ النكاح في الفقه المالكي، وما هو حد الشقاق وتعريف عدم المؤانسة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الشقاق بين الزوجين هو والنزاع، ويكون سبباً للانفصال، ولكنه لا يفسخ بمجرده، بل إذا اعتدى أحد الزوجين على الآخر، يزجر القاضي الظالم، وإن اشكل أمرهما، يبعث حكمين للنظر في أمرهما وإصلاحهما، فإن تعذر الإصلاح شرع بعث الحكمين للعمل على الإصلاح بينهما. المؤانسة تعني المؤالفة بين الزوجين بالكلام، وهي مما ينبغي فعله، وعدم وجودها لا يصلح سبباً إلا إذا وصل الأمر إلى الهجر وقطع الكلام، فهذا ضررٌ يجيز للزوجة طلب الطلاق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/103140
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 103140
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي