العودة إلى البحث
السؤال

هل يعتبر إخوة البنت المرتضعة من الزوج الأول أشقاء لأبناء الجد، أم للبنت المرتضعة فقط؟ وهل يعتبر إخوة البنت المرتضعة من الزوج الثاني أشقاء لأبناء الجد، أم للبنت المرتضعة فقط؟ ولمن ينسب الحليب في الرضاعة، هل للزوج أم للزوجة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا أرضعت الجدة طفلتين خمس رضعات قبل الفطام، تصبح الجدة أُمَّاً لهما بالرضاعة، وتصبح الطفلتان أختين لأبناء الجدة؛ لقوله تعالى: (وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ) ولقوله صلى الله عليه وسلم: (يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ).

هذا الحكم يختص بالرضيع وحده وفروعه (أبنائه)، دون أصوله (أبيه وأمه) أو إخوته وأخواته. فباقي إخوة الطفلتين لا علاقة لهم بالجدة أو بأعمامك وعماتك، لأن الجدة ليست أماً لهم لا من النسب ولا من الرضاع.

اللبن المشترك بين المرأة والرجل يُحدث المحرمية، فإذا أرضعت المرأة به، صارت أماً لمن أرضعته، وصار زوجها أباً له من الرضاعة. الحرمة تنتشر إلى المرتضع وإلى ذريته، ولا تنتشر إلى إخوة المرتضع أو أعلى منه كأبيه وأمه وأعمامه وعماته.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
7593
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي