العودة إلى البحث
السؤال

هل تُصبح الأخت من الزوجة الأولى للأب عَمّة بالرضاعة لأبناء الابن إن رضعت من جدتهم (زوجة الجد الثانية وليست أم الأب)، وهل يصبح الأب أخًا لها بالرضاعة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا رضعت الطفلة من امرأة خمس رضعات، صارت المرضعة أمًّا لها وزوجها أبًا لها بالرضاعة، وأبناؤهما إخوة لها.

وبناءً عليه، إذا رضعت البنت من زوجة جدها، أصبح جدها أبًا لها من الرضاعة، وصارت أختًا لجميع أبنائه، فتصير أختًا لأبيها أي عَمَّة لك من الرضاعة.

وعمّك الذي هو أخو أبيك، يعتبر أخًا لهذه البنت، فلا يحل لابن عمك أن يتزوجها لأنها عمته من الرضاعة.

فإن تم الزواج، وجب التفريق بينهما، ونُسب الأولاد لأبيهم؛ لأنهم خُلقوا من وطء شبهة، والنسب يلحق بالوطء بشبهة.

وقد اتفق الأئمة على أن الطفل إذا ارتضع من امرأة خمس رضعات في الحولين قبل الفطام، صار ولدها، وصار الرجل الذي درَّ اللبن بوطئه أبًا له. وإذا صار الرجل والمرأة والدي المرتضع، صار كل من أولادهما إخوة للمرتضع، سواء كانوا من الأب فقط، أو من المرأة، أو منهما، أو كانوا أولادًا لهما من الرضاعة.

وجميع أقارب المرأة أقارب للمرتضع من الرضاعة؛ فأولادها إخوته، وأولاد أولادها أولاد إخوته، وآباؤها وأمهاتها أجداده، وأخوتها وأخواتها أخواله وخالاته، وكل هؤلاء حرام عليه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي