العودة إلى البحث

ما حكم زواج ابنة الزوجة الأولى بابن عمّها (ابن الزوجة الأولى) في حال قامت الزوجة الثانية بإرضاع ابنة الزوجة الأولى وحفيدتها وحفيدها، وهل تُعدّ ابنة الزوجة الأولى عمّة لابن أخيها من الرضاعة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يثبت بالرضاع ما يثبت بالنسب، لقوله صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاع، ما يحرم من النسب".

فمن رضع من امرأة، صار ابنًا لها ولزوجها صاحب اللبن، وعليه فالحفيدة المذكورة تعدّ عمة من الرضاع لابن عمها، لأنها أخت أبيه من الرضاع، فلا تحل له.

لكن الرضاع الذي يثبت به التحريم، لا بدّ أن يكون خمس رضعات مشبعات فأكثر.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي