العودة إلى البحث
السؤال

هل تُعدّ الزوجة آثمة إذا طلبت الطلاق لإخلال الزوج بتقوى الله وحسن الخلق بعد نصحه وعتابه، وهل يشملها حديث: "أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس، فحرام عليها رائحة الجنة"؟ وهل ينطبق عليها نفس الحكم إذا اختارت الطلاق بعد تخيير الزوج لها بإهانة وإذلال؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا ساءت عشرة الزوج لزوجته، وسألته الطلاق، فلا حرج عليها ولا تدخل في الوعيد المذكور في الحديث: "أَيّمَا امْرَأَة سَأَلت زَوجهَا الطَّلَاق من غير مَا بَأْس"؛ فـ "مَا بَأْس" تعني في غير حال شدة تدعوها لذلك، أو في غير أن تبلغ من الأذى ما تعذر في سؤال الطلاق معها.

وبناء على ذلك، إذا كانت هناك علة، مثل: الضرب، أو الفسق، أو عدم المحبة والبغض الشديد، فلا بأس بطلب الطلاق، لكن الطلاق ليس بالأمر الهين، وينبغي أن لا يصار إليه إلا عند تعذر جميع وسائل الإصلاح، والأَولى للزوجين الاجتماع والمعاشرة بالمعروف والتغاضي عن الهفوات.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
167991
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي