هل المعاملات التجارية التي يقوم بها الباعة بإنقاص كمية السلعة (مثل إنقاص عدد الصناديق الورقية أو وزن المعلبات) مع تثبيت السعر المتفق عليه تعد من باب التطفيف في الميزان المنهي عنه شرعاً؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المذكور يُعد من بيع البرنامج، وهو جائز عند المالكية إذا كان المبيع على نفس الصفة المذكورة. لكن ما يفعله البائع من غش وتدليس محرم شرعًا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "مَن غشَّنا فليس منا"، ويدخل فاعله في وعيد الآية: "وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ". ويضمن البائع النقص الحاصل ويلزمه أداؤه للمشتري، وللمشتري الخيار في إمضاء البيع أو فسخه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/111487
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 111487
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي