هل المعاملات التجارية التي يقوم بها الباعة بإنقاص كمية السلعة (مثل إنقاص عدد الصناديق الورقية أو وزن المعلبات) مع تثبيت السعر المتفق عليه تعد من باب التطفيف في الميزان المنهي عنه شرعاً؟
البيع المذكور يُعد من بيع البرنامج، وهو جائز عند المالكية إذا كان المبيع على نفس الصفة المذكورة. لكن ما يفعله البائع من غش وتدليس محرم شرعًا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "مَن غشَّنا فليس منا"، ويدخل فاعله في وعيد الآية: "وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ". ويضمن البائع النقص الحاصل ويلزمه أداؤه للمشتري، وللمشتري الخيار في إمضاء البيع أو فسخه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/111487