ما حكم زواج أصدقائي من كتابيات إذا وكل أبوها المسلم الخاطب المسلم لإجراء العقد، مع العلم بأن المسلم لا يتولى عقد نكاح الكتابية؟
لا إشكال في الفتوى الأولى إذا كانت المرأة مسلمة ووليها مسلم، فيجوز توكيل المسلم في زواج ابنته. ولا إشكال في الفتوى الثانية بعدم جواز تولي المسلم عقد نكاح الكتابية بالأصالة. أما توليه بالوكالة، فاختلف الفقهاء على قولين: الأول، أنه يشترط في وكيل الولي ما يشترط في الولي نفسه، وهو ما يراه القول الأقرب للصواب. والثاني، أنه يجوز توكيل الكتابي للمسلم في تزويج ابنته. وعليه، فإن المرأة الكتابية يزوجها وليها من أهل دينها، أو قساوستهم، أو القاضي المسلم إن لم يوجدوا. أما إذا تولى نكاحها أحد المسلمين، فلا يصح العقد ويجب فسخه، وينسب الولد لأبيه للشبهة، ويجدد العقد مستوفيًا شروطه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/102176