ما حكم زواج المسلم من كتابية في الغرب، وهل يجوز أن يتولى إمام المسجد عقد زواجها إذا كان أبوها لن يقبل، أم يجب وجود ولي نصراني؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
زواج المسلم من الكتابية جائز إذا كانت عفيفة، له الزواج بمسلمة ذات دين؛ لما فيه من مخاطر خاصة في هذا الزمان. وليُّ الكتابية في زواجها هو أبوها، ولا يجوز لغيره أن يزوجها إلا إذا فقد الأب أهليته للولاية أو عضلها، فتنتقل الولاية للأبعد من الأولياء الموافقين لها في دينها، فإن رفضوا، فالقاضي المسلم هو وليها لقوله صلى الله عليه وسلم: "فالسلطان وَلِي من لا وَلِي له".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/130234
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 130234
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي