هل يجوز للكتابية أن تتزوج نفسها بمسلم في بلد إسلامي، إذا رفض القاضي تزويجهما بسبب عدم وجود إقامة للكتابية، مع العلم أنه لا أقارب لها في هذا البلد وأنها تستطيع أن تزوج نفسها في بلدها الأصلي دون علم أهلها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز للمرأة أن تتولى تزويج نفسها ولو كانت كتابية، لأن شرط في صحة زواجها. لا يجوز للسلطان المسلم أن يزوجها ما دام أولياؤها موجودين، لأن الأصل أن الولي هو الذي يزوج، ويُرجع للقاضي عند فقد الولي أو عضله. ولي الكافرة إذا امتنع عن تزويجها لمسلم لا يكون عاضلاً، لأنهم لا يرون المسلم كفؤًا لها. لا يجوز للفتاة أن تزوج نفسها ولا أن يزوجها القاضي، بل يُرجع في ذلك لأوليائها. ويشترط لجواز نكاح الكتابية شروط لا تكاد تنطبق على واحدة منهن في زماننا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/100548
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 100548
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي