العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعدّ التصرف في مبلغ الزكاة الذي وُكلت بتوزيعه إثمًا، وما هي الكفارة الواجبة في هذه الحالة، وهل يجب إخراج المبلغ الأصلي أم أكثر، وهل يجوز شراء مستلزمات للمسجد بهذا المال؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

بينت الآية 60 من سورة التوبة مصارف الزكاة، فإذا كنت فقيراً أو من أحد مصارف الزكاة فيجوز لك الأخذ من المبلغ بقدر حاجتك. أما إن لم تكن من مصارف الزكاة، فأنت ضامن للمبلغ المذكور ويجب عليك إعادته لمستحقيه، مع التوبة والاستغفار؛ لحبسك الزكاة عن مستحقيها وخيانتك للأمانة. ولا تصرف الزكاة لشؤون المساجد إلا عند الحاجة الشديدة وعدم وجود تمويل آخر، فتصرف حينئذ من سهم "سبيل الله".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي