ما كيفية إخراج الزكاة عن مبلغ مالي تكون من مرتبات وأقساط قرض وأرباح تجارة، لم تُخرج زكاته إلا مرة واحدة، وما حكم إخراج هذه الزكاة للمساجد؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب إخراج المال من البنوك الربوية والتخلص من الفوائد بوضعها في مصالح المسلمين، ولا تجب الزكاة إلا ببلوغ المال النصاب وحولان الحول، وتضم أرباح التجارة لأصل المال وتزكى معه، أما المال المستفاد من غير التجارة كالرواتب، فلا تجب زكاته إلا بعد حولان الحول، ويجوز تعجيل زكاته مع أصل المال، ويجب التوبة من تأخير الزكاة الماضية وقضاؤها، وتحسب الزكاة بإخراج ربع العشر من المال الذي حال عليه الحول، ويسقط الدين من المال المزكى على خلاف بين العلماء. ولا يجوز صرف الزكاة في عمارة المساجد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/108923
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 108923
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي