العودة إلى البحث

ما حكم زكاة المال المجموع شهريًّا بغرض شراء أرض أو استراحة عائلية، وما كيفية إخراجها إذا وجبت، وهل يجوز صرفها في بناء المساجد وحلقات تحفيظ القرآن وكفالة الأيتام؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

ما دمتم لم تشتروا الأرض بعدُ، فإن على كل شريك أن ينظر في نصيبه من النقود، فإذا بلغ نصابًا بنفسه أو بغيره، وحال عليه الحول، وجب عليه إخراج ربع العشر زكاةً. والخلطة لا تؤثر في غير الماشية عند جمهور العلماء.

والحول المعتبر هو مرور سنة قمرية على بلوغ المال النصاب.

ولا يجوز صرف الزكاة في بناء المساجد أو حلقات تحفيظ القرآن؛ لأنها ليست من مصارف الزكاة، ويجوز صرفها لليتيم الفقير أو المسكين، ولا يجوز لليتيم الغني.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي