هل تجب الزكاة في قطعة أرض اشتُريت بهدف التجارة أو البناء في المستقبل، وكيف تُحسب زكاتها؟ وهل طريقة إخراج الزكاة السنوية التي تشمل تقييم الأصول كسيارة الأجرة، وفوائد البنك، وشبكة الزوجة، وتوزيعها على الفقراء والأقارب والمشاريع الخيرية صحيحة؟
أولًا: لا زكاة على الأرض ما دامت نية التجارة بها غير جازمة، فإن جزمت ، ففيها بعد حولان على قيمة الأرض السوقية.
ثانيًا: السيارة المعدة للتأجير لا زكاة عليها، الزكاة على أجرتها إذا بلغت نصابًا وحال عليها الحول، أما السيارة المعدة للتجارة، فالزكاة على قيمتها السوقية عند حولان الحول.
ثالثًا: الفوائد البنكية الربوية لا زكاة فيها لكونها مالًا حرامًا، ويجب التخلص منها بصرفها في وجوه الخير، ويزكى أصل المال فقط، ويجب تحويل الرصيد إلى حساب جارٍ بلا فوائد.
رابعًا: تجب الزكاة في شبكة الزوجة إذا بلغت نصاب 85 جرامًا من الذهب، وتقوم بسعرها المستعمل يوم الزكاة.
خامسًا: إخراجه في زكاة الذهب والفضة والنقود هو ربع ، أي 2.5%.
سادسًا: مصارف الزكاة محددة في قوله تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ)، ويجوز إعطاؤها لفقراء القرية والمحتاجين من الأقارب وفقراء فلسطين، ولا يجوز لوالديك أو إخوانك وأخواتك ميسوري الحال، إلا أن يكون عليهم دين ولا يجدون وفاءه، ولا يجوز صرف الزكاة في الأبنية الخيرية كالمساجد والمدارس، ويجوز للجمعيات الخيرية للأيتام والمرضى إذا كان هؤلاء الأيتام والمرضى فقراء محتاجين، وتصرف الزكاة لهم نقودًا أو يشترى بها ما يحتاجونه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/14165
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 14165
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي