العودة إلى البحث
السؤال

هل تخرج الزكاة عن البيوت المخصصة للاستجمام؟.

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا تجب الزكاة في البيوت المشتراة للاستجمام، لأنها من عروض القنية، ولا زكاة فيها لقوله صلى الله عليه وسلم: "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة". أما إن كانت البيوت تؤجر للاستجمام والسياحة، فلا زكاة في عينها، وإنما تجب الزكاة في ريع الإيجار إذا بلغ نصابًا (ما يعادل 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة) وحال عليه الحول، ويزكى ربع العشر.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي