ما حكم زكاة مبلغ سبعين ألف درهم تم صرفه قبل إخراج الزكاة الواجبة عليه لجهل صاحبه بوجوب الزكاة عليه، وكم مقدار الزكاة الواجبة على هذا المبلغ؟
يجب إخراج الزكاة عن المبلغ المذكور إذا حال عليه الحول، وذلك بتمام النصاب بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أو عروض تجارة. وإن أنفق منه أثناء الحول، فتجب الزكاة على الموجود عند حلول الحول بشرط كماله نصابًا، وألا ينقص عن النصاب طوال العام. وإذا صُرف المبلغ قبل موعد الزكاة بغير قصد التهرب، فلا زكاة فيه ولا حرج. ونصاب الأوراق النقدية والقدر الواجب بيانهما في الفتوى رقم: 31079. فإذا وجبت الزكاة على سبعين ألفًا، فمقدار الزكاة ألف وسبعمائة وخمسون درهمًا (ربع العشر).
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/80747