هل صحيح أن الزكاة تُخرج على المبلغ المجمد (مائة ألف) فقط، دون الكسور (الواحد والأربعين ألفًا)، وما هو المبلغ الواجب إخراجه للزكاة من 141 ألف جنيه مر عليها عام كامل؟
الكلام بأن الزيادة اليسيرة بعد النصاب لا زكاة فيها غير صحيح، فالمال إذا بلغ نصابًا وجبت الزكاة في جميعه، والأوقاص (المعفو عنه بين النصابين) توجد في زكاة السائمة لا الأثمان عند جمهور العلماء.
والواجب عليك إخراج ربع العشر من كامل المبلغ الذي بحوزتك عند حولان حوله الهجري، ومقدار الزكاة على المبلغ المذكور هو 3525 جنيهاً.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/102104