ما حكم قول الرجل لزوجته: "لا دخل لك" ونيته الطلاق؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يقع باللفظ الصريح، أو بالكناية مع ؛ وهي اللفظ الذي يحتمل معنى الطلاق وغيره، أما الألفاظ التي لا تحتمله فلا يقع بها طلاق، حتى لو نواه الزوج، والعبارة المذكورة لا تحتمل معنى الطلاق، فلا يقع بها طلاق بكل حال، وعلى السائل أن يحذر الوسوسة في أمور الطلاق وغيرها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/177741
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 177741
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي