هل يقع الطلاق إذا جرى في بال الزوج ونطق بكلمة "الطلاق" دون ذكر الشرط، بينما الزوجة ليست حاضرة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أما فهو نذر لجاج يلزمه كفارة يمين، وإن وفَّى به فلا حرج.
أما القهري فعلى السائل أن يرفض هذه الوساوس ولا يلتفت إليها، وعليه الاستعانة والاستعاذة بالله تعالى من شر الوسواس الخناس، وملازمة قراءة المعوذتين وكثرة تلاوة القرآن والمداومة على ذكر الله تعالى.
أما تلفظه بكلمة () هكذا دون إلى الزوجة فليست طلاقًا، وليس عليه شيء مما دار في خاطره من كلام سابق للتلفظ بالكلمة المذكورة، فإن الله لا يؤاخذ العبد بما دار في نفسه، كما أن من بلغ به الوسواس حدًا يغلبه فإنه لا يقع طلاقه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/72929
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 72929
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي