هل حديث أبي داود في كتاب النكاح (رقم 2126) والذي يتحدث عن زواج رجل من الأنصار بامرأة بكر فوجدها حبلى، وما ترتب على ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لها الصداق بما استحللت من فرجها، والولد عبد لك، فإذا ولدت -قال الحسن- فاجلدها، وقال ابن أبي السري: فاجلدوها أو قال: فحدوها" صحيح أم ضعيف، وما سبب ضعفه إن كان ضعيفاً، وما الحكم المستفاد منه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المذكور ضعيف جدًا، وله ثلاث علل: تدليس ابن جريج، وروايته عن إبراهيم بن أبي يحيى المتروك، واختلاف الرواة في وصله وإرساله، والمعروف أنه مرسل. لذلك، لا يُحتج به في الأحكام الشرعية، والأحكام التي يتضمنها يجب عرضها على أصول الشرع الثابتة، وأهم ما جاء فيه:
1. بطلان نكاح الحامل من الزنا.
2. وجوب كاملاً للمرأة المدخول بها، حتى لو كانت زانية.
3. الحمل دليل على الزنا، ولكن لا يرون الحد بناءً عليه وحده.
4. كون ولد الزنا عبداً لمن تزوج أمه، وهذا لا دليل عليه إلا هذا الحديث ، وأجمع العلماء على أن ولد الزنا من الحرة يكون حراً.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/6344
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 6344
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي