هل يلحق ولد الزنا بأبيه؟ وما صحة الحديث المروي عن أبي داود في هذا الشأن؟
نشكر لك ثقتك وتواصلك معنا، وبخصوص سؤالك رقم: 43661، فقد ذكرنا في جوابين سابقين اختلاف العلماء في نكاح الحامل من الزنى، ونرجح أن حمل الزنى لا ينسب إلى الزاني حتى لو تزوج الزانية، وهو مذهب . وأما حديث: "لا توطأ حامل حتى تضع" فقد صححه الألباني. ونحن لا نلتزم ذكر من نص على صحة اكتفاء بوقوفنا على صحته. وخلاصة القول أن ولد الزنى لا ينسب إلى الزاني في جميع الأحوال، سواء ولد قبل زواج الزاني بأمه، أو كان حملاً حين حصل هذا الزواج.
وبخصوص سؤالك رقم: 40539، فقد أحَلناك ضمن الجواب على رقم: 30539 والفتوى رقم: 38661. أما سؤالك رقم: 40680 فقد أحَلناك على جواب رقم: 30260. وسنعالج الخلل الحاصل في خاصية الإحالة. وننبهك أن لدينا بحثًا برقم السؤال وآخر برقم الفتوى، وأن الإحالة تكون على رقم الفتوى فقط.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/41396
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 41396
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي