العودة إلى البحث

كيف يتم تقسيم تركة رجل وامرأة، لهما خمس بنات فقط، ولا يملكان سوى دار سكنية مسجلة باسمهما، في حال وفاتهما، وهل يشمل الإرث إخوة وأخوات المتوفين؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

في حال وفاة الرجل، تقسم تركته على النحو التالي: للزوجة الثمن لوجود البنات، وللبنات الثلثان لتعددهن، وما تبقى يقسم بين الإخوة الأشقاء أو لأب (إن لم يوجد أشقاء) تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين. أما في حال وفاة الزوجة قبل زوجها، فيكون لزوجها الربع لوجود البنات، ولبناتها الثلثان، وما تبقى لأقرب عاصب من الإخوة الأشقاء أو لأب. في كلتا الحالتين، ليس للبنات سوى الثلثين إلا إذا تنازل الورثة الآخرون عن نصيبهم بطيب نفس، وليس للإخوة من الأم شيء لوجود الفرع الوارث. يجب رفع مسائل التركات إلى المحاكم الشرعية للنظر فيها وتحقيقها، لوجود وصايا أو ديون قد تكون مقدمة على حق الورثة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي