كيف يتم تقسيم تركة رجل وامرأة، لهما خمس بنات فقط، ولا يملكان سوى دار سكنية مسجلة باسمهما، في حال وفاتهما، وهل يشمل الإرث إخوة وأخوات المتوفين؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
في حال وفاة الرجل، تقسم تركته على النحو التالي: للزوجة الثمن لوجود البنات، وللبنات الثلثان لتعددهن، وما تبقى يقسم بين الإخوة الأشقاء أو لأب (إن لم يوجد أشقاء) تعصيبًا مثل حظ الأنثيين. أما في حال وفاة الزوجة قبل زوجها، فيكون لزوجها الربع لوجود البنات، ولبناتها الثلثان، وما تبقى لأقرب عاصب من الإخوة الأشقاء أو لأب. في كلتا الحالتين، ليس للبنات سوى الثلثين إلا إذا تنازل الورثة الآخرون عن نصيبهم بطيب نفس، وليس للإخوة من الأم شيء لوجود الفرع الوارث. يجب رفع مسائل التركات إلى المحاكم الشرعية للنظر فيها وتحقيقها، لوجود وصايا أو ديون قد تكون مقدمة على حق الورثة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/66279
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 66279
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي