ما حكم الإسلام في تعدي مسلم على ولد مسلم آخر بدون ذنب، وهل يجوز رد هذا الاعتداء بالمثل في ولده أو في الشخص نفسه، أم أن الأمر يُفوض لله؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا اعتدى شخص على طفل، فلا يجوز القصاص من الطفل لأن "لا تزر وازرة وزر أخرى". يتولى ولي الطفل المخاصمة عنه؛ فإذا كانت الجناية توجب مالاً، طالب به ، وإذا كانت توجب قصاصاً، قام مقامه في الدعوى.
اختلف العلماء حول جواز استيفاء الولي للقصاص عن الصغير، الشافعي والحنبلي يرى عدم جواز ذلك، بل ينتظر الصغير حتى يبلغ ويُخَيَّر، وحجتهم أنه لا يحصل القصد من القصاص وهو التشفي باستيفاء الولي.
إذا لم يجز للولي استيفاء القصاص، فلا يجوز له العفو عنه وأخذ الدية إلا لمصلحة الصغير كحاجته إلى المال، وإن وجب للصغير حق مالي، فلا يجوز للولي العفو عنه لأنه ليس حقاً له ولا مصلحة للصغير فيه. وإذا عجز الولي عن استيفاء حق الصغير فليفوض أمره إلى الله.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/127549
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 127549
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي