ما حكم الشرع في بضائع تركها زوج أمانة عند زوجته وأهلها، ثم توفي دون معرفة إذا سدد ديونه أو طلق زوجته، وقد أوصى زوجته بعدم تسليم البضائع لأولاده؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
البضاعة ملك للمتوفى، وهي تركة توزع على الورثة، وغاية الأمر أنه أوصى والدتك ألا تعطيها لأولاده. ينبغي مراجعة أولاده لمعرفة هل طلق الرجل والدتك أم لا، وما خلفه من مال وديون. فإذا عرفت تركته، وتبين بقاء الزوجية، أمكن معرفة نصيب والدتك، وهو الثمن. إذا منعها الورثة حقها، أخذت من البضاعة بقدر ثمنها وردت إليهم الباقي. إذا لم يفِ ماله بديونه، وجب إظهار البضاعة وسداد منها. وإذا تبين حصول في غير مرض الموت، فلا إرث لوالدتك، ويلزمها رد البضائع لورثته. عند النزاع، المرجع المحكمة الشرعية. يترتب على بقاء الزوجية الاعتداد للوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/21498
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 21498
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي