العودة إلى البحث
السؤال

هل يرث الزوج المطلق طلاقًا بائنًا زوجته المتوفاة قبل انتهاء عدتها، علمًا أنها لا تملك سوى أمتعتها وأثاث منزل الزوجية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا طلق الرجل زوجته طلاقًا بائنًا، فإنه لا يرثها إذا ماتت، حتى لو ماتت في العدة؛ لأنها لم تعد زوجته، وذلك بإجماع العلماء. وبالتالي، فإن ما تركته المرأة من أثاث وأمتعة يقسم بين ورثتها الشرعيين (أولادها)، ولا يدخل المطلق ضمن الورثة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
121998
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي