العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق إذا حلفت به أنك ستدفع الحساب ثم اكتشفت أن نقودك لا تكفي، فدفع صديقك بدلًا منك، ثم رددت له المال لاحقًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الظاهر أن دفع زميلك للمبلغ لا يقع به الحنث، وبالتالي لم تطلق زوجتك. في ذلك هو أن نية الحالف كانت هي تحمّل التكلفة الفعلية، وهذا ما يسمى ببساط اليمين عند المالكية ومهيج اليمين عند الحنابلة، وكلاهما يعتبران سبب اليمين ويقدمانه على ظاهر اللفظ. لذا، لا حنث عليك ما دام زميلك دفع على أساس أنك سترد له ما دفع، وقد رددته إليه بالفعل. يجب التنبه إلى عدم تعريض عصمة الزوجة للخطر لأتفه الأسباب.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
35351
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي