كيف تكون صيغة القسم في القسامة، هل تكون على قوم أم على معين، وما كيفية القصاص إذا كان على جماعة، مع الأخذ في الاعتبار الحديث: "يقسم خمسون منكم على رجل منهم، فيدفع برمته"؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
القسامة هي أيمان مكررة في دعوى القتل، وصفتها أن يدعي قوم أن مورثهم قتله فلان، ويحلفون على ذلك. أصلها حديث سهل بن أبي حثمة في قتيل خيبر. من شروطها وجود "اللوْث"؛ وهي القرينة التي تشعر بصدق أهل القتيل. اختلف العلماء في اشتراط تعيين المدعى عليه في القسامة، وفي إمكان الدعوى على أكثر من واحد. كما اختلفوا هل يترتب عليها القصاص أم الدية، والقول بترتب القصاص أقرب لصراحة الروايات وهو قول أكثر أهل العلم. في القسامة يرجع الشرعي وليس لآحاد الناس.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/21411
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 21411
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي