العودة إلى البحث
السؤال

ماذا يفعل السائل بالمال الذي تركه عنده عمه الميت، مع العلم أن العم أوصاه الشفوي قبل وفاته بأن لا يعطي المال لأولاده وأن يتبرع به، وأن المال لا يتجاوز ثلث تركته؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا وكلّك عمك بالتبرع بمالٍ في حياته، فتأخرت حتى توفاه الله، فيلزمك التبرع به كاملاً، أما إذا كان المال عندك، وطلب منك التبرع بما يتبقى بعد وفاته، فله حكم ؛ فإن كان لا يتجاوز ثلث ، فيلزمك التبرع به كاملاً، وإن زاد على الثلث، فتتبرع بالثلث وترد الباقي للورثة. وإذا لم يحدد صاحب المال مصرفاً معيناً، فيصرف للفقراء والمساكين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
20069
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي