هل يجلس المسبوق الذي قام للركعة الثالثة بعد رفع الإمام من السجود وقبل التشهد الأوسط، أم ينتظر الإمام حتى يسلم؟
الواجب على المأموم متابعة إمامه في أفعال الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما جعل الإمام ليؤتم به". ولا يجوز التقدم عليه بشيء من الأفعال. فإن قام المأموم وحده قبل إمامه، وجب عليه الرجوع لمتابعة الإمام. وقد فرق بعض العلماء بين العامد والناسي، فمن فعله ناسياً وجب عليه العود، ومن تعمد ذلك فلا يلزمه العود.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/50852