زوجي علق طلاقي بتنازلي عن المؤخر ، فهل يجوز له ذلك ؟
إذا علق الزوج طلاق زوجته على تنازلها عن المؤخر، فإن كان الزوج مضرًا بها، فلا يحل له أن يأخذ منها شيئًا، بل يطلقها ويعطيها كامل حقها. أما إذا لم يكن مضرًا بها وكرهت البقاء معه، فله أن يلجئها للخلع ويطلب منها مالًا أو تنازلًا عن مهرها. ولا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق أو الخلع إلا لعذر شرعي.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/4438