العودة إلى البحث
السؤال

هل يُشترط التلفظ بصيغة الإيجاب والقبول لصحة عقد الزواج، أم يصح العقد بتوافق الأطراف ووجود الأركان والشروط الأخرى دون التلفظ الصريح بها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الراجح من كلام أهل العلم وجوب التلفظ بصيغة الإيجاب والقبول في عقد النكاح، دفعًا للشك وقطعًا للاحتمال. وخالف في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه، فرأوا أن النكاح ينعقد بما عده الناس نكاحًا بأي لغة أو لفظ أو فعل كان، إذا دلت عليه قرائن الأحوال. فعلى القول الراجح، العقد الذي لا تتلفظ فيه الصيغة يكون فاسدًا ويجب تجديده. أما على القول الآخر، فالعقد الذي عدمت فيه الصيغة يقع صحيحًا إذا تم بما يدل عليه عرفًا من الدلالات والقرائن. ورغم ترجيح القول الأول، فإن للقول الآخر حظًا معتبرًا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
110185
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي