هل يجوز رفع قضية لطلب تعويض عن تفويت العمرة بسبب فقدان جواز السفر من قبل الشركة؟
إذا قصرت الشركة وتسببت في فوات العمرة، يحق لكم المطالبة بتعويض مالي يغطي المصاريف الفعلية كتذكرة السفر ورسوم التأشيرة. أما الضرر المعنوي غير المشتمل على خسارة مالية، فالأقوى عدم جواز أخذ عوض مالي عنه. يجوز ملاحقة الشركة قضائياً للحصول على حقوقكم عملاً بقوله تعالى: "فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ"، و"وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُوْلَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ". وإن اخترتم العفو والمسامحة، فهو أفضل لقوله تعالى: "وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/63279